الشيخ محمد باقر الإيرواني
247
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
على المجموع : الأركان وغيرها . ومن هنا يتضح ان الأجزاء الباقية ان لم يؤت بها لم تكن اجزاء وان اتي بها كانت اجزاء ، ولا محذور في أن يكون الشيء على تقدير وجوده جزء وعلى تقدير عدمه ليس بجزء كما هو الحال في الكلمة فإنها موضوعة للحرفين فصاعدا ، فإذا فرض ان المتكلم تلفظ بحرفين كانت الكلمة مركبة من حرفين ولا يكون الحرف الثالث جزء ، وإذا تلفظ بالحرف الثالث كانت مركبة من ثلاثة حروف والحرف الثالث جزء منها ، فالحرف الثالث جزء على تقدير وجوده وليس جزء على تقدير عدمه . قوله ص 459 س 10 بخصوصه : اي يكون اطلاق الصلاة على خصوص الواجد لتمام الاجزاء مجازا ، واما اطلاقه على البعض - اي الأركان - فليس مجازا . قوله ص 459 س 20 وفي بعض الحالات : العطف تفسيري . ثمرة البحث . قوله ص 460 س 4 الجهة الرابعة : يذكر عادة لهذا البحث ثمرتان : قد يسأل سائل : انا لفترة كنا نبحث عن وضع اسم الصلاة مثلا للصحيح أو للأعم ولكن ما هي ثمرة هذا البحث ؟ والجواب : ان الاعلام ذكروا ثمرتين : الثمرة الأولى : ولأجل ان تتضح هذه الثمرة نذكر مقدمة حاصلها ان التمسك باطلاق اللفظ